تلخيص جمع الجوامع

الآية · الحديث · المصنِّف · الشارح · مثاله · مسألة / حكمه

تحميل PDF

تعريف التكليف، مسائل تتعلق بالمباح.

التكليف ومن ثم سَيُشير إلى أن الخلاف في التكليف في المندوب والمباح: مبني على حقيقة التكليف. كان التكليف: أي تعريفه: إلزام ما فيه كلفةٌ: وهو قول الجمهور، فلا يكون المندوب والمباح مكلفاً بهما. لا طلبه: أي ليس التكليف هو طلب ما فيه كُلفة.

14

خلافاً للقاضي: الباقلاني: وهو من قال التكليف هو طلب ما فيه كلفة. فيكون المندوب والمباح مكلفاً بهما عنده.

والأصح: أي في المسألة أكثر من قول. أن المباح ليس بجنس للواجب: أي أن المباح لا يدخل تحت أنواع الواجب. لأن المباح تخيير بين الفعل والترك، فيخالف الواجب في الترك. وبالتالي هو ليس من جنسه. وأنه غير مأمور به: أي الأصح أن المباح غير مأمور به. من حيث هو: أي من حيث المباح ذاته. بغض النظر عن كونه وسيلة إلى شيئ آخر غيره. فيأخذ حكمه. فيصبح مأموراً به أو منهيا عنه. والخلف لفظي: في كلتا المسألتين. وأن الإباحة حكم شرعي: أي أن الأصح أن الإباحة حكم ورد به الشرع. (لأن الإذن فيها مأخوذٌ من الشرع). * خلافاً للمعتزلة. قالوا هي حكم عقلي لكونها مأخوذة من التحسين والتقبيح العقليين.

وأن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز: أي والأصح أن الحكم الواجب إذا نُسخ سار جائزاً. أي: سيُبيِّن معنى الجواز: عدم الحرج: بمعنى إنتفاء الحرج. (ويدخل في الجواز كل من المندوب والمباح والمكروه. ويخرج منه الحرام لأنه ليس بجائز والواجب لأنه هو المنسوخ). (فأي قرينة من هذه الثلاث قويت حُملت على الجواز). وقيل الإباحة: أي أن الواجب إذا نُسخ حُمل على الإباحة فقط. دون الأحكام الأخرى. وقيل الاستحباب: أي أن الواجب إذا نُسخ حُمل على الاستحباب. لأن نسخ الواجب يكون في القدر الأعلى منه الذي هو الإلزام. فيبقى الطلب من غير إلزام الذي هو الاستحباب.

* حمل الواجب بعد النسخ على الإباحة أو الاستحباب مرجوحان عند المصنف لقوله في الجواز والأصح.