حكم الشيئين المأمور بهما على الترتيب أو الجمع.#
خاتمة:
الحكم قد يتعلق بأمرين؛ أي قد يأتي الواجب بطلب فيه أكثر من أمر. على الترتيب① ؛ أي الواجب المرتب. مثاله الكفارة المرتبة كالظهار. وعلى البدل كذلك②؛ أي الواجب المخير مثاله الكفارة المخيرة كالحنث. فيحرم الجمع أو يباح أو يسن؛ بمعنى: يكون الجمع بين أكثر من أمر في كل من المرتب والبدل(المخير) إمّا حراماً أو مباحاً أو مندوباً. مثاله: تحريم الجمع في المرتب: (الجمع بين المذكاة والميتة). وفي البدل: (الزواج من كفأين في آن واحد).
إباحة الجمع في المرتب: (الوضوء والتيمم). وفي البدل: (ستر العورة بثوبين).
ندب الجمع في المرتب: (خصلتين من كفارة الظهار). وفي البدل: (خصلتين من كفارة الحنث).
* قال والد المصنف مستدركاً على مثال ندب الجمع بين خصال الكفارة: هذا لا دليل عليه.