فرض الكفاية وما يتعلق به.#
مسألة:
فرض الكفاية: وهو من أقسام الواجب. وهو: كل مهم (ديني) يُقصد حصوله: إذا وقفت هنا. شمل التعريف كلا من الوجوب العيني والكفائي. من غير نظر بالذات إلى فاعله: هنا خرج العيني الذي النظر فيه يكون إلى فاعله بعينه وبقي الكفائي الذي النظر فيه يكون إلى حصول الفعل. أما الفاعل فهو مقصود بالعرض لا الذات، إذ لابد للفعل من فاعل. وزعمه: الضمير يعود على الأفضلية. أي زعم أفضلية فرض الكفاية على فرض العين.
وزعمه الأستاذ: أبو إسحاق الإسفراييني وإمام الحرمين: الجويني. وأبوه: أبو محمد عبد الله بن يوسف من فقهاء الشافعية. أفضل من العين. أي كلهم يفضلون فرض الكفاية على فرض العين خلافاً للمصنف. (قيل لكون مصلحته أعم وصون فاعله الأمة عن الإثم). وهو على البعض: (* خلاف في فرض الكفاية، على من يجب؟ هل يجب ابتداءاً على البعض لا الكل. أم على الكل إن أداه البعض سقط على الباقي) وهو على البعض: بمعنى فرض الكفاية واجب على البعض لا الكل وهو ما رجّحه المصنف. وفاقاً للإمام: أي موافقاً بترجيحه للرازي. ومأخذهم قوله تعالى: «ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير» «فلولا نفر من كل فرقة». لا الكل: أي لا يرون وجوبه على الكل. خلافاً للشيخ الإمام: والده تقي الدين. والجمهور: إذ يرجحون وجوب فرض الكفاية على الكل. ومأخذهم كونه خوطب به الجميع.
والمختار: أي الراجح عنده. البعض: أي الوجوب على البعض لا الكل.
به: أي هو الذي يجب في حقه.
ويتعين بالشروع: أي يصبح فرض الكفاية فرض عيناً على من بدأ وشرع فيه، فلا يجوز له تركه والتراجع عنه. على الأصح: وهو الراجح عند المصنف أي التعين بالشروع، وقال آخرون. لا يتعين بالشروع. واستثنى بعضهم الجهاد والجنازة (لماذا؟).
وسنة الكفاية كفرضها: أي كل ما مرّ في فرض الكفاية يجري على سنة الكفاية. مثاله رد السلام من الجماعة على واحد - وتشميت العاطس.