تلخيص جمع الجوامع

الآية · الحديث · المصنِّف · الشارح · مثاله · مسألة / حكمه

تحميل PDF

هل يندرج المكروه تحت مطلق الأمر؟.

مسألة: مطلق الأمر: أي الأمر المطلق. مثاله قال تعالى «وليطَّوفوا بالبيت العتيق» وقال «وأقيموا الصلاة» لا يتناول المكروه ① أي لا يستدل به على المكروه. (عند المؤلف وهو الصحيح). مثاله من أراد الطواف بغير وضوء أو الصلاة في أوقات النهي فلا يستدل بالأمر المطلق وإنما يبحث عن دليل آخر.

خلافاً للحنفية: ② عندهم أن الأمر المطلق يتناول المجزئ، أي ما أجزء من العبادة ولو مع الكراهة. فيدخل المكروه. فلا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة: وهو ما عليه الجمهور لما في ذلك من نهي. وإن كانت كراهة تنزيه على الصحيح: لأن كراهة التنزيه هي موضع الخلاف. فإن لم يتناولها الأمر المطلق فكراهة التحريم من باب أولى. بل اتفقوا على أن الأمر المطلق لا يتناول كراهة التحريم.

أما الواحد بالشخص: أي العبادة بعينها. كصلاة بعينها لا تأخذ إلا حكما واحداً

20

لا يمكن لهذا الحكم أن يختلف إلا بتعدد الجهة. فنقول: هذه العبادة أو الصلاة، من جهة كذا واجبة ومن جهة كذا حرام.

* (خلافاً للواحد بالنوع): الذي هو جنس العبادة بكل أنواعها. فيتعدد الحكم بتعدد الأنواع. مثاله جنس الصلاة تحته أنواع. واجبة - مستحبة - مكروهة... فيتعدد الحكم. كالصلاة في المغصوب: مثل للواحد بالشخص بالصلاة في المغصوب. فهي عبادة معينة لكن معتبرة من جهتين. فقال: له جهتان: بمعنى حالتان أو حكمان. فالصلاة في المغصوب هي واجبة باعتبار جهة أنها تجب في ذمة المكلف. ومحرمة بإعتبار جهة أن أقوالها وأفعالها وقعت في المغصوب. فالجمهور تصح ولا يُثاب: ① قول الجمهول صلاته صحيحة تجزئ وتبرئ الذمة لكن لا يثاب عليها. لكونها وقعت مخالفة للشرع. (وقعت من غاصب في مغصوب). وقيل يُثاب: ② وهو القول الثاني للجمهور بمعنى تبرأ الذمة ويحصل الثواب. أما الغاصب فيعاقب على الغصب لا بحرمان ثواب الصلاة.

والقاضي والإمام: أبو بكر الباقلاني والرازي. لا تصح: ③ أي كمن لم يصل. ويسقط الطلب عندها لا بها: أي يسقط التكليف عند هذه المعصية، للعذر الذي هو الغصب. لا بها: أي لا يسقط ابتداءاً بالحرام وإنما عنده. (احترازاً من جعل الحرام مُسقطاً للوجوب). مثاله وجوب الصلاة لا يسقط بالخمر وإنما عند شرب الخمر فتحرم على السكران.

كما لا يطالب بالقضاء

وأحمد: الإمام بن حنبل. لا صحة ولا سقوط ④ أي صلاته باطلة ولا يسقط عنه القضاء فهو مطالب به إذا ترك الأرض المغصوبة.